السيد محمد الصدر

156

فقه الموضوعات الحديثة

إليه استحبابياً . ( 643 ) لو كان عندهم أساليب للزواج غير معهودة ، لم تكن حجة ولا نافذة على الأحوط ، بل يجب إيجاد السبب المشروع . ( 644 ) يجوز ان يكون المهر مما يتعارفون عليه في الكمية والنوعية ، ما لم يكن ممنوعاً عنه شرعاً . فان حصل الرضا بشيء أرضي غير ممنوع شرعاً ، كان جائزاً أيضاً . ( 645 ) الكلام في أولياء العقد وأحكام القسم والشقاق والنشوز وواجبات الزوجين وحقوقهما ، هو نفسه المشروع في الإسلام على الأرض ، وإذا كان عندهم ، عادات معينة غير محرمة جاز العمل عليها ولم يجب الا بالعنوان الثانوي أحياناً . ( 646 ) إذا حصل في فترة محددة ولسبب معين ( كالسير بصاروخ أسرع من سرعة الضوء ) أن انقلب الزمن إلى الماضي . كفى ذلك في انفساخ العقد بدون طلاق ، ولو رجع الزمن إلى الحاضر مرة أخرى احتاج الزواج إلى عقد جديد . ( 647 ) الطلاق بيد الزوج طبقاً لأحكامه المسطورة في الفقه ، وإذا كان لهم أساليب أخرى في الطلاق لم يجز اتباعها والعمل عليها ، على الأحوط . ( 648 ) يمكن جعل الشاهدين من المخلوقات الأخرى مع إحراز عدالتهم وإيمانهم ، أو جعل أحدهما منهم والآخر بشرياً . ( 649 ) مع حصول الطلاق قبل الدخول ينتصف المهر ، سواء حصل العمل بطريقة أخرى - كما سنشير - أم لا . ( 650 ) الظهار والإيلاء مشمولة لأحكامها في أي زمان أو مكان ووقت ، سواء وقعت من بشري أم من غيره .